والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها ،
شرح
« الذكرى » بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكلام أمران : أحدهما أنّ ظاهره عدم
الوجوب عليهنّ ولعلّه لما رواه ابن أبي عمير ( 1 ) وساق الخبر - إلى أن قال : - والأمر
الثاني منع خروج ذوات الهيئات والجمال ، والحديث ( 2 ) دالّ على جوازه للتعرّض
للرزق ، اللّهمّ إلاّ أن يريد به المحصنات والمملوكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد
حيث قال : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج
من قدماء علمائنا ( 3 ) ، انتهى . قلت : الحديث الّذي دلّ على جوازه للتعرّض للرزق
قد نصّ فيه على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة .
هذا وفي « الفقه ( 4 ) » المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) صلاة العيدين واجبة مثل
صلاة الجمعة إلاّ على خمسة : المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر . وقد
يوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد الوجوب على مَن سوى الخمسة ،
ويجري فيه التوجيه ( 5 ) الّذي يذكر في بعض الصحاح الّتي هي مثله في الجمعة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأقرب وجوب التكبيرات
الزائدة والقنوت بينها ) هذا تقدّم ( 6 ) الكلام فيه بما لا مزيد عليه .[ في السفر قبل العيدين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحرم السفر بعد طلوع الشمس
قبلها على المكلّف بها ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 4 و 1 ج 5 ص 133 - 134 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 4 و 1 ج 5 ص 133 - 134 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 161 - 162 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : في صلاة العيدين ص 132 .
( 5 ) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 271 - 272 .
( 6 ) في ص 633 .