شرح
أكره أن أستنّ ( أسنّ - خ ل ) سنّة لم يسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ونحوه ما رواه فيه ( 1 )
أيضاً عن كتاب عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) وعن
كتاب « مجالس المؤمنين ( 2 ) » عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وفي « الخلاف ( 3 ) » أنّ
العامّة روت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جواز ذلك والّذي أعرفه من روايات أصحابنا
أنه لا يجوز ذلك . وقد نقل كلام الخلاف في « المعتبر » وقال : أهل البيت أعرف ( 4 )
كما تقدّم نقل ذلك بتمامه .
وفي « المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) » والحدائق ( 7 ) أنّ الشهيد ومن تأخّر عنه قالوا : إنّ
هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، أمّا نفلاهما والفرض والنفل فلا
اشتراط . وفي « كشف اللثام ( 8 ) » لا إشكال فيه . وفي الكتب الثلاثة الأُول أنه لا شاهد
له من جهة النصّ ، قال في الأخير : لأنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في
العيدين . قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج 90 ص 373 ح 26 .
( 2 ) الظاهر أنّ النقل عن مجالس المؤمنين اشتباه وتصحيف عن المحاسن للبرقي ، فهو إمّا وقع
من نسّاخ الشرح وإمّا من نفس الشارح على بعد ، فإنّ الخبر غير موجود في مجالس
المؤمنين حسب ما تفحّصنا فيه ، وإنّما هو موجودٌ في محاسن البرقي : ج 1 ص 222 ، ويؤيّده
أنّ الخبر مرويٌّ عن المحاسن في كتب الاستدلال كالحدائق : ج 10 ص 209 ، والبحار :
ج 90 ص 365 فراجع .
( 3 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 666 مسألة 440 .
( 4 ) لم نجد هذه العبارة في المعتبر ولا في الخلاف وإنّما الموجود في المعتبر بعد نقل ما في
الخلاف قوله : وما ذكره حقّ ، انتهى ، راجع المعتبر : ج 2 ص 327 - 328 ، والخلاف : ج 1
ص 666 مسألة 440 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 96 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 318 السطر الأخير .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 210 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 353 .