شرح
والبيان ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) والغرية والميسية
والمسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) والرياض ( 7 ) ومصابيح الظلام ( 8 ) » وقد أشار إليه في
« الروضة ( 9 ) » حتّى أنه كاد يكون صريحها . وفي « المدارك ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) » نسبته
إلى الشهيد ومن تأخّر عنه . وهو المنقول ( 12 ) عن أبي الصلاح .
وفي « التذكرة » فيه إشكال من اتحادهما في الشرائط ومن كونه ليس
شرطاً فإنّ علماءنا عدّوا الشروط ولم يذكروه شرطاً بالنصوصية وإن حكموا
بالبطلان مع الاقتران وصحّة السابق منهما ( 13 ) ، انتهى . وكذا استشكل في « نهاية
الإحكام ( 14 ) » وما يأتي من الكتاب ، ولم يتعرّض له في باقي كتبه . وفي « كنز
الفوائد » ما ذكره في التذكرة من وجه المنع مشكل حيث عدّ ذلك من الشرائط
في هذا المكان . ولذا عدّه جماعة من أصحابنا كالشيخ في المبسوط وابن حمزة
وابن إدريس ( 15 ) ، انتهى . قلت : قد نقل الإجماع في « التذكرة ( 16 ) ونهاية
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة العيدين ص 112 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 90 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ، ص 463 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة العيدين ص 132 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج 1 ص 250 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 299 - س 12 .
( 7 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 86 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 181 س 19 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج 1 ص 674 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 96 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 318 السطر الأخير .
( 12 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 172 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 123 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 56 .
( 15 ) كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج 1 ص 130 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .