شرح
والبيان ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) والنجيبية » عن ابن الجنيد وأبي الصلاح . ونقل ( 3 ) عن
المفيد في « المقنعة » في باب الأمر بالمعروف ، ولم أجده فيه . وهو صريح
« النهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » في باب الأمر بالمعروف حيث قال : يجوز
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة العيدين ص 111 .
( 2 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 145 س 6 - 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) العبارة المحكية عن مقنعة المفيد ( رحمه الله ) وإن لم توجد في كتاب الأمر بالمعروف منها حسب
ظاهر العبارة إلاّ أنها موجودة في باب صلاة العيدين منها فإنّه قال في ذاك الباب : ومن فاتته
صلاة العيد في جماعة صلاّها وحده كما تصلّى في الجماعة ندباً مستحبّاً ، انتهى ما في
المقنعة : ص 200 . وظاهر هذه العبارة يدلّ على استحباب الجماعة في حال اختلال
الجماعة الّتي هي لازم اختلال أحد الشروط . هذا مضافاً إلى التصريح منه في باب الأمر
بالمعروف باستحباب الاجتماع فإنّه قال في باب الأمر بالمعروف ص 811 : وللفقهاء من
شيعة الأئمة ( عليهم السلام ) أن يجتمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء
والكسوف والخسوف إذا تمكّنوا من ذلك . وهذا منه ( رحمه الله ) تصريح باستحباب الجماعة مع فقد
إمام الأصل الّذي هو من اختلال الشروط حسب مذهب غالب الأصحاب .
( 4 ) النهاية : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 302 .
( 5 ) المراسم : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . . ص 216 .
( 6 ) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 26 .