شرح
انتهى كلام الأُستاذ دام ظلّه ملخّصاً .
وأمّا اعتبار العدد فيدلّ عليه بعد ما سمعته من الإجماعات عموماً ( 1 ) خصوص
إجماع « الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » . وفي « الذخيرة ( 5 ) » الظاهر اتفاقهم عليه .
وفي « المختلف ( 6 ) والذكرى ( 7 ) » الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة
اعتبار مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور . وفي « الخلاف ( 8 ) » أيضاً - بعد قوله :
العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصّه - :
وأيضاً إذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر
العدد وليس في الأُمّة من فرّق بينهما . وقد سمعت نحو ذلك عن « المعتبر » .
وفي « المنتهى ( 9 ) » القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد ممّا لا يجتمعان
إجماعاً .
وصرّح جماعة ( 10 ) من المتأخّرين بالاكتفاء هنا بالخمسة ، وعن الحسن ( 11 )
أنه قال : ولا عيد مع الإمام ولا أُمرائه إلاّ في الأمصار بأقلّ من سبعة من المؤمنين
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 663 - 665 .
( 2 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 664 مسألة 437 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 27 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 207 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 318 س 38 - 39 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 251 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 158 - 159 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 664 مسألة 237 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 28 - 29 .
( 10 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 251 ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 95 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة
العيدين ج 4 ص 86 .
( 11 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 251 .