شرح
وغيره ( 1 ) من عبارة الشرائع وغيرها . وظاهر « الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) » الإجماع
على عدم استحباب القضاء ، ذكرا ذلك في مسألة مَن لم يعلم بالعيد إلاّ بعد الزوال .
وكأنّ شهرة « التذكرة ( 4 ) » منقولة على ذلك . وقد نسب عدم الاستحباب في « كشف
اللثام ( 5 ) » إلى الكافي وغيره ممّا ذكرنا كالخلاف والمنتهى ، قال : وتعطيه عبارة
المعتبر وكأنّه لم يلحظ التحرير .
وعن أبي علي ( 6 ) أنه قال : إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد .
واحتجّ له في « الذكرى » بالخبر المروي ( 7 ) عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « أنّ ركباً شهدوا عنده ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم » وأجاب
عنها بأنها ( عنه بأنه - خ ل ) لم تثبت من طريقنا ( 8 ) . قلت : قد ورد مثل ذلك في
صحيح محمّد بن قيس ومرفوع محمّد بن أحمد كما ستعرف . وفي « مصابيح
الظلام ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) والرياض ( 11 ) » أنّ ظاهر ثقة الإسلام والصدوق العمل بهما
وأنه مال إليه جماعة من متأخّري متأخري أصحابنا . وفي « الرياض 12 » هو حسَن
لولا الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة والمحكية . وفي « مصابيح الظلام » لا غبار
هامش
( 1 ) كجامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 452 .
( 2 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 673 مسألة 447 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 31 .
( 4 ) ليس في التذكرة دعوى شهرة في المسألة وإنّما الّذي فيها هو دعوى عدم القضاء عندنا
المحتمل لإرادة الإجماع والاتفاق ، كما يحتمل إرادة الفتوى من عنده فقط ، راجع التذكرة :
ج 4 ص 160 - 163 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 335 .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 265 .
( 7 ) سنن ابن ماجة : ح 1653 ج 1 ص 529 ، وسنن أبي داود : ح 1157 ج 1 ص 300 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 165 .
( 9 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 195 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 320 س 39 وما بعده .
( 11 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 96 - 97 .
( 12 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 96 - 97 .