شرح
الأصحاب ( 1 ) ونقل عليه في « الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) » الإجماع وهو قضية
الإجماعات المحكية في المسألة السابقة .
وأمّا عدم قضائها فهو المشهور كما في « الروض ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) ومصابيح
الظلام ( 6 ) » ومذهب الأكثر كما في « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والكفاية ( 9 )
والذخيرة ( 10 ) » وأشهر القولين كما في « الروضة ( 11 ) » . وفي « الذكرى ( 12 ) والرياض ( 13 ) »
أنّ المشهور عدم القضاء بالكلّية . والظاهر أنّ معناه أنه لافرق في الفوات بين
كونه عمداً أو نسياناً أو جهلا ، وفي الصلاة بين كونها فرضاً أو نفلا ، وفي القضاء
بين أن يكون واجباً أو ندباً كما صرّح بذلك كلّه في « المنتهى ( 14 ) والتحرير ( 15 ) »
وهو ظاهر إطلاق عبارة الكتاب وغيرها كما فهمه صاحب « المدارك ( 16 ) »
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 100 ، والحلبي في الكافي في
الفقه : في صلاة العيدين ص 155 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين
ج 2 ص 100 .
( 2 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 673 مسألة 447 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 31 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 299 السطر الأخير .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 335 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 196 س 4 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 160 .
( 8 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 452 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 28 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 320 س 26 - 27 .
( 11 ) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج 1 ص 674 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 163 .
( 13 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 95 .
( 14 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 15 - 16 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 4 .
( 16 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 100 .