( المطلب الثاني ) في الأحكام :
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة
شرح
ثمّ يقوم فيصلّي القضاء . وفي « الوسيلة ( 1 ) » إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلاّ إذا
وصل إلى الخطبة وجلس مستمعاً لها ، وهو يعمّ ما بعد الزوال . قال في « كشف
اللثام ( 2 ) » وقد يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل ، قال : وكذا قول ابن
إدريس ليس على مَن فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحبّ له
أن يأتي بها منفرداً ، وقول أبي علي من فاتته ولحق الخطبتين صلاّها أربعاً
كالجمعة .
وفي « مصابيح الظلام » أنّ ابن حمزة استند إلى صحيحة زرارة ( 3 ) وفيه أنّ
الظاهر منها القضاء مطلقاً لا أنّ المستمع خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم ( عليه السلام ) أمره
بالجلوس حتّى يفرغ الإمام ، مع أنّ القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعلّه
ليس محلّ تأمّل لأحد ، لما عرفت من أنّ هذه الصلاة مستحبّة عند عدم الإمام
ومَن نصبه وفاقاً ، وإنّما التأمّل في كونها جماعة أو فرادى أو كليهما وأنها ركعتان
أو أربع ( 4 ) ، انتهى كلامه دام ظلّه .( المطلب الثاني : في الأحكام )[ شرائط العيدين ]
( شرائط العيدين هي شرائط الجمعة ) يريد أنّ شرائط وجوب صلاة
العيد هي شرائط وجوب صلاة الجمعة عيناً وقد نقل عليه ( الإجماع - ظ ) في
هامش
( 1 ) الوسيلة : في صلاة العيد ص 111 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 336 - 337 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99 .
( 4 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 196 س 12 وما بعده ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .