شرح
« التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) التصريح بما في الخلاف ، وفي « التحرير ( 4 )
وجامع المقاصد ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) التصريح بما في المنتهى من استحبابه بعد الانبساط ،
والمراد واحد .
وفي « المقنعة ( 7 ) » فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلتَ ولبستَ أطهر ثيابك
وتطيّبتَ ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد ، فإذا طلعت الشمس
فاصبر هنيئة ثمّ قم إلى صلاتك . قال في « المختلف » : وهو يشعر بأنّ الخروج
قبل الطلوع ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل ، وقال الشيخ بعد الطلوع ،
وكذا قال ابن الجنيد ، وهو الأقرب ( 8 ) ، انتهى .
وفي « كشف اللثام » أنّ الشيخ الطبرسي يوافق المفيد في ظاهر جوامع الجامع
إذ قال : كأنّ الطرقات في أيّام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين
يوم الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أوّل بدعة أُحدثت في الإسلام ترك البكور إلى
الجمعة ( 9 ) ، انتهى ما نقله عنه فتأمّل .
وأورد في « المختلف ( 10 ) » على المفيد بأنّ التعقيب في الصبح في المساجد إلى
طلوع الشمس أولى . وفي قوله في المساجد ، إشارة إلى دفع سؤال هو أنّ التعقيب
ممكن في طريقه وجلوسه في مصلّى العيد فيكون جامعاً بين التكبير والتعقيب ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 144 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 164 .
( 3 ) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 335 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 3 وما بعده .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 452 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 56 .
( 7 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 194 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 264 - 265 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 335 وجوامع الجامع : 493 س 30 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 265 .