شرح
ولو يسيراً كما في « البيان ( 1 ) والألفية ( 2 ) والذكرى ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، وليس بذلك
التأييد كما يفهم من مخالفة التحرّف للالتفات ، على أنّ من ذكر ذلك صرّح
بالكراهة فيما نحن فيه . وصاحب « الحدائق ( 5 ) » استجود قول الفخر تارةً وتردّد فيه
اُخرى ، وقال بعد ذلك : إنّ الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور . وظاهر
« المدارك ( 6 ) » أنّ التفصيل الّذي تقدّم في الالتفات سهواً إنّما هو فيما إذا كان بالوجه
خاصّة وقد سمعت ما في « حاشيته » وما في « الحدائق » من عدم معرفة الدليل عليه
وأنّ ظاهر الأخبار الإبطال في صورة العمد مطلقاً لا في السهو ، لأنّ النهي إنّما
يتوجّه إلى العامد ، انتهى ( 7 ) فتأمّل .
وفي « الذخيرة ( 8 ) » أيضاً أنّ الظاهر أنّ الالتفات عمداً إلى أحد الجانبين إذا لم
يصل إلى حدّ التشريق والتغريب غير حرام ، للأصل وصحيح عبد الحميد ( 9 ) ، وأنّ
صحيح محمّد بن مسلم ( 10 ) غير ناهض بالدلالة على التحريم . ومثله قال في
« الحدائق ( 11 ) » وحمل ما روي في ثواب الأعمال ( 12 ) والمحاسن ( 13 ) على الكراهة
ونزّلها على هذه الصورة ، والأصحاب نزّلوها على ما إذا بلغ بالوجه حدّ اليمين
هامش
( 1 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 98 .
( 2 ) الألفية : في المنافيات للصلاة ص 67 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 16 .
( 4 ) كالمقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 313 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج 9 ص 35 و 36 .
( 6 ) مدارك الأحكام : قواطع الصلاة ج 3 ص 462 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج 9 ص 36 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 354 س 36 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249 وح 1 ص 1248 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249 وح 1 ص 1248 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج 9 ص 36 - 37 .
( 12 ) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص 273 ح 1 .
( 13 ) المحاسن : في ثواب المصلّي ج 1 ص 50 ح 71 وفي عقاب من تهاون بالصلاة ص 80 ح 9 .