شرح
العلية ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » أنّ المشهور عدم البطلان .
وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أيضاً نسبته إلى أكثر الأصحاب . وفي « المعتبر ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) » نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية . وفي « الذكرى ( 8 ) » نسبته إلى بعض مَن
عاصره من مشايخه . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) والغرية والروض ( 10 ) » نسبته إلى ولد
المصنّف . وفي موضع آخر من « الحدائق ( 11 ) » أنّ الأصحاب متّفقون على ردّ قول
فخر المحقّقين . ومثله ما في « شرح المفاتيح ( 12 ) » . وفي « المنتهى ( 13 ) » الالتفات يميناً
وشمالا لا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها وعليه جمهور الفقهاء . ولعلّه أراد بوجهه
كما هو صريح آخر كلامه .
وفي « الذخيرة ( 14 ) » الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين مكروه عند أكثر
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 293 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62 و 63 .
( 3 ) الموجود في الذخيرة الحكم بكراهة الالتفات إلى أحد الجانبين إلى أكثر الأصحاب ، راجع
ذخيرة المعاد : ص 353 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج 9 ص 34 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 59 .
( 6 ) المعتبر : في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 295 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج 4 ص 21 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 347 .
( 10 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 232 س 18 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج 9 ص 36 .
( 12 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ المذكور في المصابيح هو نسبة القول بالإبطال إلى ولد المصنّف
مضافاً إلى أنّ اتّفاق الأصحاب على خلافه ، ولكنّا لم نجد في المصابيح نسبة الإبطال إلى
الفخر ، نعم ذكره عن بعض الحنفية فقط ثمّ أنكر على صاحب المدارك الّذي قيّد الالتفات
المبطل بأن يكون فاحشاً أشدّ الإنكار ، فراجع مصابيح الظلام : ج 2 ص 332 - 333
( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 13 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 29 - 30 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 353 س 37 .