شرح
الأصحاب وليس بمبطل . وفي « المبسوط ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) النصّ على كراهة الالتفات يميناً وشمالا . والظاهر أنّهم
أرادوا الالتفات بصفحة الوجه ( بالوجه - خ ل ) لا بمؤخّر العين . وفي « الوسيلة ( 6 )
وجامع الشرائع ( 7 ) » كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين . وفي « المعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 )
والموجز ( 10 ) والروض ( 11 ) والهلالية » وغيرها ( 12 ) كراهة الالتفات بوجهه يميناً وشمالا .
وفي « الذخيرة ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » لا يبعد عدم الإبطال .
وفي « جُمل العلم ( 15 ) » مَن عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود
ويبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث ، انتهى . وفيه إشارة في
الجملة إلى المطلوب .
وقال في « التنقيح ( 16 ) » : قال السعيد : الالتفات يميناً وشمالا بمؤخّر عينه
هامش
( 1 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118 .
( 2 ) المختصر النافع : خاتمة في قواطع الصلاة ص 34 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 1 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523 .
( 5 ) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 91 .
( 6 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 97 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص 77 .
( 8 ) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج 3 ص 21 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام الصلاة ص 84 .
( 11 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 332 س 14 .
( 12 ) كرياض المسائل : في مكروهات الصلاة ج 3 ص 523 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 354 س 32 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص 24 س 17 .
( 15 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ج 3 ) : في ما يجب اجتنابه في الصلاة
ص 34 .
( 16 ) التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 ص 219 .