شرح
على مَن كان بمنى دون غيره ، واحتمله والعكس في « حلّ المعقود من الجُمل
والعقود ( 1 ) » ثمّ رجّح الأوّل . وفي « المختلف ( 2 ) » بعد نقل إجماع الانتصار : أنّ
الإجماع على الفعل دون الوجوب . وفي « الذكرى ( 3 ) » أنه حجّة على مَن عرفه .
وفي « الروض ( 4 ) » أنه ممنوع .
وفي « مصابيح الظلام ( 5 ) » أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم
والعتاب لا الذمّ والعقاب ، لأنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب
على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يراد به المعنى المصطلح
والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به .
وفي « كشف اللثام » أنّ ابن شهرآشوب استدلّ كما في الانتصار بقوله تعالى
( ولتكبّروا الله على ما هداكم ( 6 ) ) ففي « التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن »
للراوندي أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا . وفيه بعد التسليم : أنه ليس
نصّاً في الوجوب خصوصاً إذا عطف وما قبله على اليسر في ( يريد الله بكم
اليُسر ) انتهى ( 7 ) .
وقد استدلّ الشيخ في « الاستبصار » بعد عقد الباب لوجوبه على مَن كان بمنى
بحسنة محمّد بن مسلم التّي « سأل فيها الصادق ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ ( فاذكروا
الله في أيّام معدودات ) فقال : التكبير في أيّام التشريق » ( 8 ) . قال في
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الكتاب وإنّما نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين
ج 4 ص 324 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 274 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 178 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 302 س 12 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 191 س 12 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) البقرة : 185 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 324 .
( 8 ) الاستبصار : باب أنّ التكبير في أيّام التشريق . . . ح 1 ج 2 ص 299 .