تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
شرح
على مَن كان بمنى دون غيره ، واحتمله والعكس في « حلّ المعقود من الجُمل والعقود ( 1 ) » ثمّ رجّح الأوّل . وفي « المختلف ( 2 ) » بعد نقل إجماع الانتصار : أنّ الإجماع على الفعل دون الوجوب . وفي « الذكرى ( 3 ) » أنه حجّة على مَن عرفه . وفي « الروض ( 4 ) » أنه ممنوع . وفي « مصابيح الظلام ( 5 ) » أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذمّ والعقاب ، لأنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به . وفي « كشف اللثام » أنّ ابن شهرآشوب استدلّ كما في الانتصار بقوله تعالى ( ولتكبّروا الله على ما هداكم ( 6 ) ) ففي « التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن » للراوندي أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا . وفيه بعد التسليم : أنه ليس نصّاً في الوجوب خصوصاً إذا عطف وما قبله على اليسر في ( يريد الله بكم اليُسر ) انتهى ( 7 ) . وقد استدلّ الشيخ في « الاستبصار » بعد عقد الباب لوجوبه على مَن كان بمنى بحسنة محمّد بن مسلم التّي « سأل فيها الصادق ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ ( فاذكروا الله في أيّام معدودات ) فقال : التكبير في أيّام التشريق » ( 8 ) . قال في
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الكتاب وإنّما نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 324 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 274 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 178 . ( 4 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 302 س 12 . ( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 191 س 12 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) البقرة : 185 . ( 7 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 324 . ( 8 ) الاستبصار : باب أنّ التكبير في أيّام التشريق . . . ح 1 ج 2 ص 299 .