شرح
من دون نقل شهرة عليه أو إجماع .
واستدلّ جماعة ( 1 ) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقّاش ( 2 ) ، وقالوا : إذا
ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفصل . ولو استدلّوا بخبر
علي بن جعفر ( 3 ) وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى .
وفي « الذكرى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنه يستحبّ للمنفرد والجامع والحاضر
والمسافر والبادي ( والبلدي - خ ل ) والقروي والذكر والاُنثى والحرّ والعبد للعموم .
ومثله ما في « التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والنفلية ( 8 ) والفوائد الملية ( 9 ) » وخالف في ذلك
بعض العامّة ( 10 ) .
وصريح « الانتصار ( 11 ) » أنّ التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من
استوفى كلامه ، نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى ، ونقل ( 12 ) الوجوب
فيهما عن أبي علي . وقد يظهر ذلك من « الوسيلة ( 13 ) والمراسم ( 14 ) » في المقام
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 319 - 320 ، والعلاّمة في مختلف
الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 274 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة العيدين
ص 302 س 9 - 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 126 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 178 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 449 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 20 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 348 س 1 .
( 8 ) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص 135 .
( 9 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص 266 .
( 10 ) المبسوط : باب التكبير أيّام التشريق ج 2 ص 44 ، والمجموع : ج 5 ص 40 .
( 11 ) الانتصار : في صلاة العيدين ص 171 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 274 .
( 13 ) الوسيلة : في صلاة العيد ص 112 .
( 14 ) المراسم : في صلاة العيدين ص 78 .