شرح
وعن الكاتب ( 1 ) استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض . واحتجّ له
في « المختلف ( 2 ) » بأنّه ذِكرٌ يستحبّ على كلّ حال وأجاب بأنّه مستحبّ من حيث
إنّه تكبير ، أمّا من حيث إنّه تكبير عيد فيمنع مشروعيته . وهذا ذكره في « المعتبر ( 3 ) »
في ردّ حجّة الشافعي في الأضحى . وعن البزنطي ( 4 ) في « جامعه » أنه قال : يكبّر
الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد . وقال المفيد ( 5 ) : وإذا مشى - يعني إلى
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 275 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 275 .
( 3 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 321 .
( 4 ) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الأخبار وإنّما رواه المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 320 ،
فراجع .
( 5 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 202 .