شرح
وأمّا إذا التفت بوجهه خاصّةً دبراً فظاهر الأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين
واليسار وهو أجود ، كذا قال في « المقاصد العلية ( 1 ) » . قلت : قد يقال : إنّ ظاهر قولهم
« الالتفات إلى ما وراءه » أنه مبطل ، لكن الظاهر من « المعتبر ( 2 ) » وكذا « المنتهى ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » أنه غير مبطل إلاّ أن يدّعيا التلازم بين الالتفات به
وبين الالتفات بكلّ البدن . ثمّ قال في « المقاصد العلية ( 6 ) » وربما قيل بإلحاقه
بالاستدبار بكلّه . قلت : القائل بذلك المحقّق الثاني في « جامع المقاصد »
وقد سمعت عبارته . وهو خيرة « الجعفرية ( 7 ) وشرحيها ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 ) »
وإليه أشار في « الذكرى ( 10 ) » ومال إليه في « الروض ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) »
واحتمله في « مجمع البرهان ( 14 ) » . وفي « الروضة ( 15 ) » اقتصر على نسبته للشهيد
وقال : إنّ الفرض بعيد .وأمّا الالتفات بوجهه عمداً يميناً محضاً أو شمالا كذلك ففي « المقاصد
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 293 .
( 2 ) المعتبر : في قواطع الصلاة ج 2 ص 253 .
( 3 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 30 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 295 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 522 - 523 .
( 6 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 293 .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ج 1 ) : في المنافيات ص 115 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في المنافيات للصلاة ص 115 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في قواطع الصلاة ص 37 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج 4 ص 21 .
( 11 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 332 س 14 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 254 س 27 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص 24 س 16 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 66 .
( 15 ) الروضة البهية : في التروك ج 1 ص 568 .