شرح
« المبسوط ( 1 ) » : يخرج الإمام ماشياً ، ثمّ قال بعد ذلك بأسطر : والمشي حافياً مستحبّ
للإمام خاصّة . وقال في « النهاية ( 2 ) » : يستحبّ أن يخرج الإنسان ماشياً والإمام يستحبّ
له المشي حافياً . وظاهر الأخير أو صريحه كصريح الأوّل اختصاص المشي حافياً
بالإمام ، وهو الظاهر من عبارة الكتاب « وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والبيان ( 11 ) والجعفرية ( 12 )
وشرحيها ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » . وفي « كشف اللثام ( 15 ) » نسبة ذلك - أي الاختصاص بالإمام -
إلى ظاهر الأكثر . ولم يذكر ذلك في « الوسيلة والغنية والسرائر والإشارة » وغيرها .
وفي « التذكرة ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) والتبصرة ( 19 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 169 و 170 .
( 2 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 134 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 107 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 101 .
( 5 ) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص 37 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 317 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 344 س 30 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 13 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 170 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 193 .
( 11 ) البيان : في صلاة العيدين ص 113 .
( 12 ) الرسالة الجعفرية : ( رسائل المحقّق الكركي ) : في صلاة العيدين ج 1 ص 133 .
( 13 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 186 و 187 السطر الأخير والأوّل ( مخطوط في
مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 14 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج 4 ص 113 .
( 15 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 318 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 143 .
( 17 ) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 64 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج 1 ص 260 .
( 19 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص 32 .