ومع المطر وشبهه ، وخروج الإمام حافياً
شرح
بالمخالفة للأخبار عموماً وخصوصاً كخبر أبي بصير ( 1 ) . وفي « الخلاف ( 2 ) والمعتبر »
أنه لا يجوز للإمام إذا أراد الخروج إلى الصحراء أن يكلّف أحداً يصلّي العيد في
المسجد بضعفة الناس ( 3 ) . وفي « جامع المقاصد » لا ينبغي ( 4 ) . ونقل في « الذكرى » عن
الخلاف والمعتبر ( 5 ) ما ذكرناه عنهما ولم يتعقّبه بشئ .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إلاّ مع المطر وشبهه ) هذا ذكره في
« المبسوط ( 6 ) » وتبعه عليه جمهور من تأخّر ( 7 ) . وهو ممّا لا شكّ فيه كما في « مصابيح
الظلام ( 8 ) » وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في « المبسوط ( 9 ) » وأمّا خبر
هارون بن حمزة ( 10 ) « أنه سأله ( عليه السلام ) أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج
أيصلّي في بيته ؟ قال : لا » فحمل على عدم الوجوب .[ في استحباب خروج الإمام حافياً ماشياً . . . ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وخروج الإمام حافياً ) قال في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 118 .
( 2 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 666 مسألة 440 .
( 3 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 327 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 444 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيد ج 4 ص 168 .
( 6 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 169 .
( 7 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 444 ، والشهيد الثاني
في مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج 1 ص 252 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في
صلاة العيدين ج 4 ص 318 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 190 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 169 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 97 .