شرح
وفي « الذكرى » أنه المشهور في ظاهر الأصحاب ( 1 ) . وفي « الروض ( 2 ) والمسالك »
أنه مذهب الأكثر ( 3 ) . وفي « الكفاية » أنه أشهر ( 4 ) . وفي « المقاصد العلية » أنّ القول
بالوجوب نادر ( 5 ) . وفي « الدروس » أنّهما سنّة في المشهور ( 6 ) . وفي « البيان » أكثر
الأصحاب لم يصرّحوا بوجوب الخطبتين ( 7 ) .
وأنت بعد ما سمعت - ما في « شرح الجُمل » من ظهور دعوى الإجماع ( 8 ) ،
وما في « الذكرى » من نسبته إلى الحلّيّين ( 9 ) وهم جماعة كثيرون ، وما في « التذكرة ( 10 )
ومصابيح الظلام ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وبعد ما عرفت المصرّحين بالوجوب وهم من
قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم - عرفت الحال في
إجماع المعتبر ، فينبغي تنزيله على ما ذكره في « كشف اللثام » قال : الظاهر أنه يريد
الإجماع على شرعهما والرجحان ( 13 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 173 .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 300 س 14 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج 1 ص 255 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 15 .
( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص 365 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 193 .
( 7 ) البيان : في صلاة العيدين ص 112 .
( 8 ) تقدّم في ص 606 .
( 9 ) لم نجد في الذكرى نسبة الوجوب إلى لفظ « الحلّيّين » حتّى تصل النوبة إلى حمله على
المثنّى أو على الجمع ، وإنّما حكاه فيه كما في الحدائق أيضاً عن الفاضلين بقوله : وأوجبهما
ابن إدريس والفاضل . راجع الذكرى : ج 4 ص 173 ، والحدائق : ج 10 ص 211 . نعم نسبه
في البيان : ص 112 إلى الحلّيّين وكتب على ظهر الخطّ في النسخة المطبوعة : الحلبيون ابن
أبي عقيل وأتباعه ، وهذا من الكاتب - أيّاً مَن كان - سهو ، فإنّ ابن أبي عقيل لا من الحلّة ولا
من حلب بل هو من عمان ، فراجع .
( 10 ) قد مرّ في ص 177 .
( 11 ) قد مرّ في ص 606 .
( 12 ) قد مرّ في ص 606 .
( 13 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 316 .