تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
شرح
ما في النسخة الّتي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامها ، وقد نسب إليها جماعة ( 1 ) موافقة المشهور . وقال في « الناصرية » : وفي الثانية يكبّر خمساً فيها واحدة عند قيامه ، وفيها الإجماع ( 2 ) . وفي « المراسم » يقوم إلى الثانية بالتكبير ( 3 ) . وفي « إشارة السبق » وخمس في الثانية منها تكبيرتا القيام والركوع ، وقيل يقوم إلى الثانية بغير تكبير ( 4 ) ، انتهى . وهذا القيل نسبه في « الغنية » إلى الرواية ( 5 ) . فهذه العبارات يظهر منها ما ذكرنا . وكأنّ عبارة « الناصريات والإشارة » صريحة في ذلك حيث جعل فيهما في الثانية ، وهو الّذي فهمه صاحب « السرائر » من عبارة المفيد . وتحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود كما هو صريح « المبسوط » وقد سمعت عبارته ، ويؤيّده ما في صريح « الانتصار ( 6 ) » وظاهر « الخلاف » من الإجماع على أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة ، لكنّ في « الخلاف » بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال : وفي أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام ( 7 ) ، وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف ، وإرادة التقي والقاضي بعيدة ، فيكون المراد الصدوق والمفيد والسيّد . وفي « المنتهى » والمفيد جعل في الثانية ثلاثاً وزاد تكبيرة اُخرى للقيام إليها ( 8 ) . وفي « التلخيص ( 9 ) » ثمّ يقوم بغير تكبيرة
هامش
( 1 ) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج 1 ص 423 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 319 س 44 ، والبحراني في الحدائق : ج 10 ص 244 . ( 2 ) الناصريات : في صلاة العيدين ص 265 . ( 3 ) المراسم : في صلاة العيدين ص 78 . ( 4 ) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص 102 . ( 5 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 94 . ( 6 ) الانتصار : في صلاة العيدين ص 170 مسألة 70 . ( 7 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 658 مسألة 430 و 431 . ( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 32 . ( 9 ) ما في التلخيص المطبوع غير المصحّح هكذا : ثمّ يقوم بعد تكبير على رأي ، انتهى . ويحتمل قويّاً تصحيف كلمة « بغير » بكلمة « بعد » والاعتماد على النسخة الّتي نقل عنها الشارح ، فراجع تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) ص 566 .
مفتاح الكرامة — صفحة 601 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي