تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ،
شرح
وغيرها ( 1 ) ، وستسمع جميع ذلك في المسألة الآتية . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ) يريد أنّه يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ من دون تكبير قبل القراءة ، ولو كان ممن يرى التكبير قبلها النصّ عليه كما صنع في « الغنية » قال : إذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبّر ( 2 ) . ومثلها عبارة التقي فيما نقل ( 3 ) عنه ، وكذا المنقول ( 4 ) من عبارة القاضي حيث قال : يرفع رأسه من سجود الركعة الأُولى ويقوم بغير تكبيرة ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ ، وهذه العبارات صريحة في كون التكبير بعد القيام . وقد يظهر ذلك أو يحتمل من عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والمراسم وإشارة السبق ، قال في « الفقيه ( 5 ) والمقنع » إذا نهض إلى الثانية كبّر ( 6 ) . وتلك عين عبارة « جمل العلم والعمل ( 7 ) » وفي « المقنعة » ويكبّر إلى القيام إلى الثانية قبل القراءة ( 8 ) . وفي « السرائر ( 9 ) » اختيار ما في المقنعة على
هامش
( 1 ) كالمراسم : في صلاة العيدين ص 78 . ( 2 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 95 . ( 3 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 256 . ( 4 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 256 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج 1 ص 512 ذيل ح 1480 . ( 6 ) المقنع : في صلاة العيدين ص 149 . ( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة العيدين ص 44 . ( 8 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 195 . ( 9 ) عبارة الشرح هنا مجملة في رجوع الضمير ، فإنّه من المحتمل رجوع ضمير « إليها وعبارتها وتمامها » إلى المقنعة ويحتمل رجوعها إلى السرائر ، ولكن الظاهر بقرينة ما في المقنعة والسرائر المطبوعين لدينا هو الأوّل ، فإنّ المقنعة صريحة في التكبير حين القيام إلى الثانية ، وقد نقل ذلك عنه في السرائر ، وأمّا السرائر فهو ناصّ على عدم التكبير حين القيام إليها ، قال فيه : فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ثمّ يقرأ الحمد ، انتهى . فعليه فالمراد بقوله « وفي السرائر اختيار ما في المقنعة على ما في النسخة الّتي عندي » هو النسخة الموجودة عنده من السرائر المفهوم منه أنّ هناك نسخة اُخرى من السرائر ليست فيه موافقة المقنعة كما في النسخة الموجودة عندنا ، راجع المقنعة : ص 195 ، والسرائر : ج 1 ص 317 .