الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
( الأوّل ) الماهيّة
وهي ركعتان
شرح
[ في ماهيّة صلاة العيدين ]( الفصل الثاني : في صلاة العيدين ، وفيه مطلبان ،الأوّل :
الماهيّة ،وهي ركعتان ) أمّا كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في « الغنية ( 1 )
والسرائر ( 2 ) » وأمّا إذا صلّيت مع إمام فهو قول علماء الإسلام كما في « المنتهى ( 3 ) » .
وفي « مصابيح الظلام » أنّ كونها ركعتين ضروري من الدين ( 4 ) . وفي « كشف اللثام »
أنّ المشهور أنّها ركعتان إن صلّيت فرادى ( 5 ) . وفي « الرياض » أنّه أشهر ( 6 ) .
وفي « المختلف » أنّ المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها
كما لو صلّى مع الشرائط ونسب إلى أبي علي وعلي بن الحسين أنّها مع الاختلال
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 94 .
( 2 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 316 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 15 .
( 4 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 178 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) الموجود في كشف اللثام هو التصريح بتعميم الركعتين سواء صلّيت فرادى أو جماعة وهو
خلاف ما نسبه إليه في الشرح ، فراجع كشف اللثام : ج 4 ص 309 .
( 6 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 98 .