ويقدِّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه
الركعتين ثمّ يتمّ ظهره .
شرح
والمصنّف ( 1 ) في جملة من كتبه والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويقدّم المأموم الظهر مع غير
المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الركعتين ثمّ يتمّ ظهره ) كما في
« النافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) . وفي « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتحرير ( 9 ) »
يقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ثمّ قام فأتمّ ظهره .
وقضية ذلك أنّ التقديم أفضل كما في « المعتبر ( 10 ) والدروس ( 11 ) والشافية » .
وفي « الشرائع » أنّ صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم ( 12 ) .
والمراد بالمأموم في قولهم « يقدّم المأموم » المأموم صورة الغير الناوي
للاقتداء ، وكذا الحال في قولهم « يصلّي معه الركعتين » إذ المراد أن يصلّيهما بنيّة
الظهر الرباعية غير ناو للاقتداء .
هامش
( 1 ) منها تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 104 ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة
ج 1 ص 45 س 24 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 156 ، والفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص 257 .
( 3 ) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 439 .
( 4 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 37 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج 4 ص 104 .
( 6 ) كذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 156 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 .
( 8 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 306 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 29 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 305 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 189 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 99 .