يقرأ في الأُولى منهما الحمد وسورة ثمّ يكبّر خمساً ،
شرح
أن يصلّي أربعاً كيف ما شاء وإن كان الفضل في ترتيب صلاة العيدين ( 1 ) ، انتهى .
ومستنده في ذلك خبر أبي البختري ( 2 ) وهو ضعيف معارض ، مع احتمال هذه الأربع
نافلة يستحبّ فعلها لمن فاتته .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( يقرأ في الأُولى منهما الحمد
وسورة ) أمّا الحمد فلا صلاة إلاّ بها ، وأمّا السورة فهو قول كلّ من يحفظ عنه
العلم كما في « المنتهى ( 3 ) » . وفي « المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » الإجماع على وجوب قراءة
سورة مع الحمد وأنّه لا يتعيّن في ذلك سورة مخصوصة . وفي « المختلف » نفي
الخلاف عن ذلك ( 6 ) . وسيأتي نقل الخلاف فيما يستحبّ قراءته فيهما من السوَر .
وفي « كشف اللثام » أمّا السورة فيأتي فيها ما تقدّم من الخلاف وبخصوص هذه
الصلاة قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر ( 7 ) إسماعيل الجعفي : « ثمّ يقرأ أُمّ الكتاب وسورة ( 8 ) » .[ في تكبيرات صلاة العيدين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يكبّر خمساً ) أمّا أنّ التكبير
الزائد خمس في الأُولى فقد نقل عليه الإجماع في « الانتصار ( 9 ) والناصريات ( 10 )
هامش
( 1 ) الاستبصار : في صلاة العيدين باب 276 ج 1 ص 446 ذيل ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 18 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 319 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 134 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 254 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 107 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 310 .
( 9 ) الانتصار : في صلاة العيدين ص 169 .
( 10 ) الناصريات : في صلاة العيدين ص 266 .