ويجوز ستّ بين الفرضين ،
شرح
« الذخيرة ( 1 ) » وكأنه أراده في الجماعة أيضاً . وأمّا « الغرية وتخليص التلخيص »
فليسا عنده دام ظلّه ، وإن أراد غير مَن ذكرنا فلم نجده بعد فضل التتبّع .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز ستّ بين الفرضين ) كما في
« النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر » حيث قال فيه : إنّ ذلك التفريق أفضل ( 4 ) و « جامع
الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) » وجملة من كتب المصنّف ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والكركي ( 9 )
وغيرها ( 10 ) ممّا تأخّر عنها . ويفهم من « إشارة السبق » أنّها تكون حينئذ قضاء ، وقد
سمعت عبارتها ( 11 ) آنفاً كما سمعت عبارة القديمين وغيرهما ( 12 ) . وعن ابن طاووس
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 317 س 27 .
( 2 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 3 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .
( 4 ) لم نجد التصريح في السرائر بأفضلية التفريق في نوافل يوم الجمعة ، نعم يستفاد ذلك من
مجموع كلامه ، فراجع السرائر : ج 1 ص 301 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 96 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 99 .
( 7 ) منها نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 53 ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4
ص 105 ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 245 .
( 8 ) منها الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج 1 ص 140 ، البيان : في صلاة الجمعة
ص 108 ، وغاية المراد : في المقدّمات ج 1 ص 96 ، وروض الجنان : في أوقات الصلاة
ص 181 س 17 ، والروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 671 ، ومسالك الأفهام : في
صلاة الجمعة ج 1 ص 247 .
( 9 ) منها جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 434 - 436 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل
المحقّق الكركي : ج 1 ) في الوقت ص 100 .
( 10 ) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 304 ، والحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 10
ص 189 .
( 11 ) تقدّم في ص 556 .
( 12 ) تقدم في ص 557 - 558 .