شرح
الأوّلين أنّ الأربع هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى بخلاف الرواتب وصرّحا
بأنّها ليست من الرواتب ، وقال في « المسالك » أيضاً الاختصاص باعتبار
المجموع من حيث هو مجموع ، وإلاّ فإنّ نافلة الظهرين مشتركة ( 1 ) ، انتهى .
وأمّا العبارات التّي قد يظهر منها خلاف ذلك ففي « المبسوط » والزيادة في
نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات ( 2 ) . وفي « النهاية » يزيد في نوافل يوم الجمعة
أربع ركعات ( 3 ) . ومثله قال في موضع من « التذكرة ( 4 ) » . وفي « الغنية » نوافل الجمعة ( 5 ) .
وهذه العبارات قد يظهر منها أو يلوح أنّ الجميع نافلة اليوم فتأمّل فيه . وفي
« السرائر » وأمّا النوافل يوم الجمعة فالمسنون فيها زيادة أربع ركعات على النوافل
في كلّ يوم ( 6 ) . ومثل ذلك من دون تفاوت ما في « المعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » . وفي « إشارة
السبق » يزيد على الستّ عشرة نوافل النهار يوم الجمعة خاصّة أربع ركعات ( 9 ) .
وفي موضع من « التذكرة » يزيد على نوافل الظهرين أربع ركعات ( 10 ) . وفي
« الذكرى » يزيد النافلة أربعاً ( 11 ) . وفي « الدروس » يزيد يوم الجمعة أربعا ( 12 ) . وفي
« اللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) » يزيد في نافلتها عن غيرها من الأيّام أربعاً .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 246 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .
( 3 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أعداد الصلاة ج 2 ص 294 .
( 5 ) غنية النزوع : في الوقت ص 71 .
( 6 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 .
( 7 ) المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 300 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 43 س 28 .
( 9 ) إشارة السبق : في الوقت ص 88 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 105 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج 2 ص 362 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج 1 ص 140 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص 38 .
( 14 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 671 .