تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شرح
وعن فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » أنه خيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان ( 1 ) . وفي « المسالك » إذا قدّمها على الزوال تخيّر في ستّ عشرة بين أن ينوي بها نافلة الجمعة وبين نافلة الظهرين ويتحتّم في الأربع الزائدة نيّة نافلة الجمعة ، وكذا يتخيّر إذا أخّرها بطريق أولى ( 2 ) . ومثله قال في « الروض ( 3 ) » . وفي « كشف اللثام » هل الجميع نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين ؟ أوجه ( 4 ) . بيان : حجّة المشهور فيما ذهبوا إليه من التوزيع المذكور صحيح سعد الّذي سأل فيه الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 5 ) . وأرسل الشيخ في « المصباح » عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) . وليس فيه الركعتان اللتان بعد العصر . والبكرة كما في « مجمع البرهان » هي بعد طلوع الشمس بعد الساعة المكروهة ، قال : ويحتمل المعنى الحقيقي كما يقال تستحبّ المباكرة إلى المسجد ( 7 ) . وفي « كشف اللثام » البكرة وإن كانت أوّل اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمّه لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الوقت ص 19 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 247 . ( 3 ) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص 181 س 14 . ( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 305 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 23 . ( 6 ) مصباح المتهجّد : في نافلة الجمعة ص 309 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 32 .
مفتاح الكرامة — صفحة 567 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي