شرح
والروضة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والشافية » وغيرها مما سمعت . وفي « كشف الرموز » هو
حسن ( 3 ) وفي « الروض » أنه أوجه ( 4 ) . وفي « المبسوط » أنّ به رواية ( 5 ) وكأنه في « إرشاد
الجعفرية » متوقّف ( 6 ) كما يظهر ذلك أيضاً من « المقتصر ( 7 ) » لأنّ عادته فيه الترجيح .
وفي « المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ومصباح السيّد » على ما نقل عنه جماعة ( 10 )
و « جامع الشرائع » أنه إن لم ينو بهما للأُولى يحذفهما ولا يعتدّ بهما ويسجد
سجدتين ينوي بهما الأُولى ويكمل له ركعة ويتمّها بأُخرى ( 11 ) . وفي « الخلاف »
الإجماع عليه ( 12 ) . وقد منع هذا الإجماع في « كشف الرموز ( 13 ) والمختلف ( 14 )
ورياض المسائل ( 15 ) » لمكان الخلاف . وفيه أنّ الخلاف إنّما نشأ بعد الشيخ وأمّا قبله
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 672 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 81 .
( 3 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 178 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 298 س 6 .
( 5 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 145 .
( 6 ) لا ترديد في عبارة إرشاد الجعفرية حسب ما يظهر من عبارته ، فإنّه بعد ما حكم ببطلان
الصلاة لو أتى بهما بنية الركعة الثانية قال : وقال السيّد يحذف السجدتين ويأتي بأُخرتين
للأُولى ويصحّ صلاته للرواية ، ففي المسألة قولان ، انتهى . وظاهر عبارته أنه يريد بقوله « وقال
السيّد » حكاية قول آخر لئلاّ يتوهّم الناظر أنه ليس في المسألة قولا آخر غير القول بالبطلان ،
فتأمّل ، وإلاّ فلم يكن للحكم ببطلانها بهما معنى صحيح ، راجع إرشاد الجعفرية : ص 182 .
( 7 ) المقتصر : في صلاة الجمعة ص 81 .
( 8 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 145 .
( 9 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 603 مسألة 363 .
( 10 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 241 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في
صلاة الجمعة ج 4 ص 81 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 295 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 95 .
( 12 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 603 مسألة 363 .
( 13 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 178 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 242 .
( 15 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 76 .