ولو سجد ولحق الإمام راكعاً في الثانية تابعه ،
شرح
الثانية إن لم ينوهما للأُولى ، وهو يشمل الإطلاق ونيّة أنهما للثانية وتغتفر الزيادة
هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسياً ، لكنّ ( في - ظ ) الطريق حفص
فالبطلان متّجه ( 1 ) ، انتهى . فقوله « إعادة السجدتين بنيّة الثانية » لم يقل به أحد ولا هو
مستفاد من الرواية ، فصوابه بنيّة الأُولى أو حذف الألف واللام فيبقى بنيّة ثانية
أو يقال الجار متعلّق بالسجدتين أي إعادة السجدتين الواقعتين بنيّة الثانية بنيّة
الأُولى ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « إن ينوهما للأُولى » أعمّ من نيّتهما للثانية والإطلاق .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو سجد ولحق الإمام ) قبل
الركوع أو ( راكعاً في الثانية تابعه ) في الركوع قولا واحداً لنا كما في
« المنتهى ( 2 ) » وبه حكم في « الخلاف ( 3 ) » فيقوم مطمئنّاً منتصباً من غير قراءة ثمّ يركع
كما في « التذكرة ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) »
وغيرها ( 8 ) . وفي « المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » لا يشتغل بالقراءة عندنا . وفي الأخير
لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب ، انتهى . قال في « كشف اللثام » :
وقد أدرك الركعتين اتفاقاً في الأوّل وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ( 11 ) .
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 107 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 9 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 604 مسألة 364 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 6 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 6 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 431 .
( 8 ) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 315 س 38 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 9 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 .
( 11 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 295 .