فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ،
شرح
« المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) » والمخالف بعض الشافعية في أحد
قوليه ( 5 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن نوى بهما للثانية أو أهمل
بطلت صلاته ) كما في « المنتهى ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والموجز
الحاوي ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 ) وغاية المرام ( 12 ) » .
ونسب في « كشف اللثام ( 13 ) » الحكمين إلى النهاية ( ونسب البطلان في « كشف
اللثام » في الصورتين إلى النهاية - خ ل ) والمهذّب وكتب المحقّق .
قلت : أمّا عبارة « النهاية » فقد كاد يكون صريحها ذلك ، لأنه قال : وإن لم ينو
بهما أنهما للأُولى كان عليه إعادة الصلاة ( 14 ) . وفي « المعتبر » لم يتعرّض لاشتراط
نيّة أنهما للأُولى ، بل أطلق البطلان متى زاد سجدتين ، لكنّه في آخر كلامه قال :
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 299 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 12 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 126 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 232 .
( 5 ) المغني المحتاج : ج 1 ص 299 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 5 - 6 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 241 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 50 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 45 س 16 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 11 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 15 - 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 12 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 17 س 9 .
( 13 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 294 .
( 14 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 107 .