شرح
« الذكرى » قويّ ( 1 ) . وفي « الدروس » أنّه أقرب ( 2 ) . وفي « الروض » متّجه ( 3 ) .
وظاهر « كشف الالتباس ( 4 ) وإرشاد الجعفرية ( 5 ) ومصابيح الظلام ( 6 ) » التوقّف .
وفي « كشف اللثام » قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على
الطرف المتأخّر ، بناءً على أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب مثلا حرام وإن لم يتمّ العقد ( 7 ) .
وفي « رياض المسائل ( 8 ) » أنّه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلاّ فالجواز .
وفي « مجمع البرهان » في شمول قوله عزّ وجلّ : ( ولا تعاونوا على الإثم ( 9 ) )
لغير المخاطب بها تأمّل ، ولهذا جوّزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنّه
يصنعها ولا يشتريها إلاّ لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمراً ، وفي الفرق تأمّل . نعم
الظاهر أنّه يتحقّق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفاً عليه مثل إعطاء العصا
للظالم ليضرب والقلم ليكتب مع أنّه فعل قد لا يقصد ولا يتوقّف عليه فعله . نعم
لا يترتّب عليه الأثر والتحريم إلاّ معه ، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن
صدوره ، فكونه معاوناً في مثل هذه تأمّل واضح ، ومثل أن حصل منه الإيجاب
بقوله للمخاطب بها : بعتك هذا بكذا ، فيقول هو : اشتريت ، وما حصل منه ما يبعثه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 154 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 191 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 س 20 .
( 4 ) ظاهر عبارة كشف الالتباس الحكم بصحّة المعاملة بالنسبة إلى مَن لا يجب عليه السعي
ومَن يجب عليه ، وليس في عبارته ما يدلّ على التوقّف بل يمكن دعوى الإشارة إلى الحرمة
في كلامه حيث قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد صحّة العقود وإن فعلا حراماً . . . إلى آخر
كلامه ، فراجع كشف الالتباس : ص 141 - 142 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 181 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 124 س 21 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 293 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 70 .
( 9 ) المائدة : 2 .