تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
والمدارك ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » الإجماع عليه ، بل هو ظاهر « جامع المقاصد » حيث قال بعد ما ادّعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى : وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، ثمّ قال أيضاً : أنه هو المذهب ( 3 ) . وفي « المنتهى » لا تشترط القرية ، وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية بما جرت العادة ببنيانها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكّان الخِيَم وبيوت الشعر ( 4 ) ، انتهى . وقطع الأكثر ( 5 ) باشتراط الاستيطان . وفي « الذكرى » الظاهر اشتراط الاستيطان ( 6 ) . وفي « التذكرة » لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد ( 7 ) . هذا وفي « المبسوط » لا تجب على البادية والأكراد ، لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّاً ( 8 ) انتهى . ونقل ذلك عنه في « المعتبر ( 9 ) » ساكتاً عليه . وفي « المختلف ( 10 ) والذكرى ( 11 ) » أنّ ابن أبي عقيل قال : إنّ الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الّذي هو فيه وحضورها مع أُمرائه
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 58 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 281 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 419 . ( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 320 السطر الأول . ( 5 ) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 . والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 281 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 155 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 112 . ( 8 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 . ( 9 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 298 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 233 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة : ج 4 ص 154 .