شرح
والمدارك ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » الإجماع عليه ، بل هو ظاهر « جامع المقاصد » حيث
قال بعد ما ادّعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى : وكذا وجوبها على أهل
الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، ثمّ قال أيضاً : أنه هو المذهب ( 3 ) . وفي « المنتهى »
لا تشترط القرية ، وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية
بما جرت العادة ببنيانها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها
على سكّان الخِيَم وبيوت الشعر ( 4 ) ، انتهى .
وقطع الأكثر ( 5 ) باشتراط الاستيطان . وفي « الذكرى » الظاهر اشتراط
الاستيطان ( 6 ) . وفي « التذكرة » لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد ( 7 ) .
هذا وفي « المبسوط » لا تجب على البادية والأكراد ، لأنه لا دليل عليه ،
ولو قلنا إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّاً ( 8 ) انتهى . ونقل ذلك عنه في
« المعتبر ( 9 ) » ساكتاً عليه .
وفي « المختلف ( 10 ) والذكرى ( 11 ) » أنّ ابن أبي عقيل قال : إنّ الجمعة فرض
على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الّذي هو فيه وحضورها مع أُمرائه
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 58 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 281 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 419 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 320 السطر الأول .
( 5 ) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 . والعلاّمة في تذكرة الفقهاء :
في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة
ج 4 ص 281 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 155 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 112 .
( 8 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 9 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 298 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 233 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة : ج 4 ص 154 .