تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
الصحّة وهو الإسلام ، وبعضها شرط في الوجوب وهو الذكورة والحرّيّة وغير ذلك . وفي « البيان » جعل الشرائط قسمين ، وجعل شرائط الوجوب العشرة المذكورة هنا وجعل شرائط الصحّة سبعة : الكمال والذكورة والإسلام والاتحاد والخطبتان واجتماع خمسة ، وفعلها جماعة ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد » جعل الشروط ثلاثة ، وقال : إنّ الّذي هو شرط الصحّة والوجوب معاً البلوغ والعقل والذكورة - إلاّ عند من يرى صحتّها من المرأة - والوقت والعدد والخطبتان إلى آخر الشروط السابقة ، وقال : شروط الوجوب خاصة الحرّيّة والحضر وانتفاء العمى والعرج البالغ حدّ الإقعاد والمرض الّذي يشقّ معه الحضور أو الانتظار والشيخوخة البالغة حدّ العجز إلى آخر الشروط المذكورة ( 2 ) ، ووافق الشهيد في الشرط الأوّل ، وهو واضح . وفي « كشف اللثام » أنّ من لم يتلقّاها من النبي أو أحد الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهو كالكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ، وجعل شروط الصحّة التكليف والذكورة إن لم يأذن الزوج والحرّيّة إن لم يأذن المولى ، والحضر إن أدّى فعلها إلى العطب أو نحوه ، قال : وكذا العمى وما يتلوه . وقال : إنّ شروط الوجوب - أي وجوب الحضور خاصّة وتصحّ مع الحضور بدونها - هي ما عدا التكليف بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه ، والذكورة شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضاً ، فلا تجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمرّ إذنه لها ( 3 ) ، انتهى . وأنت إذا أردت إيضاح ما ذكره في كشف اللثام فارجع إلى ما كتبناه عند قول المصنّف « ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل . . . إلى آخره ( 4 ) » وإلى ما كتبناه عند قوله « وتنعقد بالمسافر والأعمى . . . إلى آخره » فإنّا ولله الحمد قد استوفينا
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 102 - 104 . ( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 416 . ( 3 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 275 - 276 . ( 4 ) تقدّم في ص 336 - 354 .