وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلاّ غير المكلّف
والمرأة والعبد على رأي .
وتجب على أهل السواد وسكّان الخيم مع الاستيطان ،
شرح
في ذلك تمام الكلام . ومنه يعلم حال الشروط على التمام ، ومنه يُعلم شرح :
قوله هنا : ( وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلاّ غير
المكلّف والمرأة والعبد ) فإنّا نقلنا هناك في هذا كلّه كلام علمائنا بتمامه .[ في وجوب الجمعة على أهل القرى وسكّان الخيم ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجب على أهل السواد
وسكّان الخِيَم مع الاستيطان ) السواد القرى ، قال في « الصحاح ( 1 ) » : سواد
البصرة والكوفة قراهما ، والخِيَم جمع خيمة ، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان
الشجر كما في « الصحاح ( 2 ) والمصباح المنير ( 3 ) » وفي الأخير عن ابن الأعرابي :
أنّ الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب بل من أربعة أعواد ثمّ تسقف بالثُمام ،
والجمع خيمات وخِيَم . وفي « القاموس » الخيمة كلّ بيت مستدير أو ثلاثة أعواد
أو أربعة يلقى عليها الثُمام ويستظلّ بها في الحرّ ، أو كلّ بيت يبنى من عيدان
الشجر ( 4 ) . وكيف كان فالظاهر أنّ المراد هنا أعمّ من ذلك كما في « جامع المقاصد ( 5 )
والمدارك ( 6 ) » .
ووجوب الجمعة على أهل السواد والقرى إذا اجتمعت الشرائط إجماعي
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 2 ص 492 مادة « سود » .
( 2 ) الصحاح : ج 5 ص 1916 مادة « خوم » .
( 3 ) المصباح المنير : ج 1 ص 187 مادة « خيم » .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 110 مادة « الخيمة » .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 419 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 57 .