شرح
أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلا شديداً أو حرّاً
أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً . وإنّما قلنا « وكذا » لأنه لم يصرّح بالجميع .
وفي « إرشاد الجعفرية ( 1 ) » لا فرق في المال بين الجليل والحقير . وفي
« الذكرى » أنّ مَن له خبز يخاف احتراقه ( 2 ) كذلك . وفي « المسالك ( 3 ) والروض ( 4 )
والمدارك ( 5 ) » ينبغي تقييده بما يضرّ فوته . وفي « مجمع البرهان » بعد أن نفى البُعد
عن أكثر ما ذكر إلاّ ما قلّ . قال : وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلّة حتّى يثبت
المخصّص ( 6 ) ، انتهى فتأمّل . وفي « السرائر » أنّ مَن يخاف ظلماً يجري على نفسه أو
ماله هو أيضاً معذور في الإخلال بها ، وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميّت أو
تعليل الوالد ومَن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخّر عنها ( 7 ) .
ونحوه عن السيّد رواه عنه في « المعتبر ( 8 ) » قال : قال السيّد : وروي : ولم يتعقّبه
بشئ . وعن الكاتب أنه قال : من كان في حقّ لزمه القيام بها كجهاز الميّت أو
تعليل الوالد ( والد - خ ل ) أو مَن يجب حقّه ولا يسعه التأخّر عنه ( 9 ) . واحتجّ له في
« المختلف » بعموم الأمر وأجاب عنه بالمنع ، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة ( 10 )
يعني في الأخبار ( 11 ) من السفر والرقّ والبُعد ونحوها .
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 176 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 121 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 241 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 11 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 51 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 344 .
( 7 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 290 - 291 .
( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 291 .
( 9 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 234 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 235 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 2 .