شرح
لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريباً
وكان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، انتهى فتأمّل . وفي
الأخيرين : لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة
إليه . فقيّد العبد فيهما بالحاجة إليه .
وقال في « المنتهى » : لو كان عليه دَين يمنعه الحضور وهو غير متمكّن سقطت
عنه ، ولو تمكّن لم يكن عذراً . ولو كان عليه حدّ قذف أو شرب أو غيرهما لم
يجزله الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة ( 1 ) .
وفي « نهاية الإحكام ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » لو كان
عليه حدّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة .
وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » وكذا « التذكرة ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) وإرشاد الجعفرية ( 9 )
والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » يجوز له تركها إذا
اشتغل بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خاف على نفسه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 3 - 4 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 43 .
( 3 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 137 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 12 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 241 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 43 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 88 .
( 8 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 137 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 176 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 11 - 13 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 241 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 87 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 344 .