شرح
وغاية المرام ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » .
وكان الأولى به أن يعترض على ما يظهر من عبارة « التذكرة والموجز
الحاوي » من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما ، ومن
المعلوم أنه لا بدّ حينئذ في صحّة الجمعة من افتراق كلّ منهما عمّا أُقيمت فيه
الأوليان بفرسخ كما جزم بذلك في « جامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 )
وكشف اللثام ( 6 ) » لكنّه في الأوّل ( 7 ) جزم بعدم الصحّة فيما إذا افترقا بفرسخ بينهما من
غير أن يفارقوا المصر ، وتردّد في صحّة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعاً إلى مصر
آخر وتباعدوا بالنصاب ، وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة
الجمعة فلا بدّ من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مرّ .
هذا واختار المصنّف في المسألة في « المختلف » الاكتفاء بالظهر قال بعد أن
نقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة في اشتباه السبق بالاقتران واشتباه
السبق بعد تعيّنه أوّلا بعده ما نصّه : والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما ( 8 ) ،
انتهى . واحتمل ذلك في « التذكرة ( 9 ) » واستظهر ذلك من الشرائع في « المسالك ( 10 )
ومصابيح الظلام ( 11 ) وحاشية المدارك ( 12 ) والمدارك ( 13 ) » . قال في « الشرائع » لو لم
هامش
( 1 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 16 س 2 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 270 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 413 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 47 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 21 .
( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 270 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 413 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 235 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 59 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 240 .
( 11 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 67 س 8 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) حاشية مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ص 129 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية
14799 ) .
( 13 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 46 .