ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان ، بل
بتقديم التحريم . ومع الاقتران يعيدون جمعة . ومع اشتباه السابق بعد
تعيّنه أوّلا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في
الأخير وظهر في الأوّلين .
شرح
لو أحرموا ثمّ أخبروا بالسبق فالأقوى أن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً ( 1 ) . وفي « التذكرة ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » الجزم بالاستئناف وأن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا اعتبار بتقديم السلام . . . إلى
آخره ) تقدّم الكلام ( 5 ) في ذلك مستوفى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومع الاقتران يعيدون جمعة ) بأن
يجتمعوا جميعاً أو يتباعدوا بالنصاب فصاعداً فيصلّوا جمعتين كما صرّح بذلك
جماعة ( 6 ) كثيرون ، ولا أجد في ذلك مخالفاً مع ظهور الاقتران .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومع اشتباه السابق بعد تعيّنه
أوّلا بعده أو اشتباه السبق ) بالاقتران ( الأجود إعادة جمعة وظهر
في الأخير وظهر في الأوّلين ) أمّا إعادة الجمعة والظهر فيما إذا اشتبه
السبق بالاقتران - وهو المراد بالأخير - فهو خيرة « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 31 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 61 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 31 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 13 في الهامش .
( 5 ) تقدّم في ص 429 - 435 وص 450 - 453 .
( 6 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 412 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 270 ، والشهيد الثاني في روض الجنان في صلاة
الجمعة ص 294 س 24 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 59 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 31 .