شرح
والإيضاح ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 )
وفوائد الشرائع ( 6 ) وحاشية الإرشاد ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وشرحيها ( 9 ) » وهو ظاهر « كنز
الفوائد ( 10 ) » . وفي « مجمع البرهان » لا ريب أنه أولى وأحوط . قالوا : لأنّ الواقع في
نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ، وإن كان الاقتران فالفرض
هو الجمعة ، فلو أتوا بإحداهما دون الأُخرى لم تتحقّق البراءة بذلك . قلت : وندرة
المقارنة تقضي بأنّ هناك جمعة صحيحة سابقة واشتبهت ، فالتكليف بالجمعة
لاحتمال البطلان على فرض نادر ولا كذلك التكليف بالظهر ( 11 ) . وفي « الذخيرة »
لا نسلّم أنّ وقوع السبق بدون العلم به يقتضي إيجاب الظهر ( 12 ) ، انتهى فتأمل .
وفي « الجعفرية ( 13 ) وإرشادها ( 14 ) والغرية » أنّ الظهر حينئذ تصلّى فرادى
أو بإمام من خارج . واحتمل في « جامع المقاصد » اعتبار كون إمام الظهر ليس
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 124 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 87 .
( 3 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 137 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 السطر الأخير .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 414 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 46 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص 33 س 9 - 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ، ص 180 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 10 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 123 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 370 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 25 .
( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .
( 14 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 180 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .