تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
والأجود كما في « الروض ( 1 ) » ولم يرجّح في « المدارك ( 2 ) » . وفي « الشافية » إن كان في الوقت سعة وأمكنهم التباعد وجبت الجمعة ، وإلاّ فالأمر مشكل . وفي « مصابيح الظلام » إن قلنا بأنّ لفظ العبادة اسم للأعمّ يتوجّه اختيار الجمعة وإن علم بسبق اُخرى لكنّ الأحوط الجمع ، وعلى القول بأنّه اسم لخصوص الصحيحة يتعيّن الجمع وإن علم بالسبق ووقع الاشتباه ( 3 ) ، انتهى . قالوا : لأنّ ما فعلاه لتردّدهما بين الصحّة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين . وفيه : أنه كما يتردّد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه ، فكما أنّ ما فعلاه من الجمعتين كالباطلة فهما كالمبطلة وإن احتمل أن لا تبطل الجمعة الثانية إلاّ إذا علم صلاة جمعة صحيحة ولم يعلم هنا ، فضعّف ما أطال في تحقيقه صاحب « الذخيرة ( 4 ) » كما يظهر لمن تأمّل بعين البصيرة ، مضافاً إلى ما نقلناه عن الأُستاذ دام ظلّه . وأمّا الأوّلان - وهو اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلا بعده - ففعل الظهر فيهما هو المشهور كما في « الذخيرة ( 5 ) » ومذهب الأكثر كما في « المدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » أيضاً . وفي « غاية المرام ( 8 ) » أنه لا خلاف فيه . ولعلّه أراد بين من تأخّر عن الشيخ وابن سعيد . وهو خيرة « الشرائع ( 9 ) وكتب المصنّف ( 10 ) » غير الإرشاد
هامش
( 1 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 294 س 27 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 47 . ( 3 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 67 س 20 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 20 و 24 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 20 و 24 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 46 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 9 . ( 8 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 26 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 96 . ( 10 ) منها منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 24 ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 11 ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 31 ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 60 ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 235 ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص 31 .