شرح
منهم ( 1 ) . وفي « التذكرة ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) » يتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلتين
أو يفترقان بفرسخ . وفي « إرشاد الجعفرية ( 4 ) » نسبته إلى التذكرة ساكتاً عليه .
وقال في « كشف الالتباس » : لم أجد هذا القول لغير أبي العباس ، قال : وفيه
نظر ، لأنّ كلّ واحد من الطائفتين ذمّته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة
والأُخرى بالتبع ، ولا تبرأ ذمّته إلاّ بفعلهما ، فالإمام والمأموم حكمهما واحد ، فلا
مانع من ائتمام أحدهما بالآخر ( 5 ) ، انتهى . قلت : هذا الذي جعله وجه النظر احتمله
في « جامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) » في الظهر إذا اجتمعا عليها ،
لكنّه في « غاية المرام ( 9 ) » جزم بموافقة التذكرة وهو متأخّر عن « كشف الالتباس » .
ووجه ما في « التذكرة والموجز الحاوي » أنّ كلاّ منهم يحتمل كون صلاته لغواً
لصحّة جمعته ، فلا تصحّ صلاة المؤتمّين به ، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما
بل إمّا أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما أو على ظهرين بإماميهما ولا يأتمّ
أحدهما بإمام الأُخرى أو ينفردوا كما نصّ على ذلك في « الجعفرية ( 10 ) وشرحيها ( 11 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 414 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 59 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 87 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 180 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 5 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 137 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 414 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 294 س 28 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 180 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 16 س 2 و 4 .
( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .
( 11 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 180 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .