تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فتصلّى الثانية الظهر ،
شرح
الدخول في الصلاة إنّما يحصل حين إكماله . وبه صرّح في « النهاية » فأيّهما سبق به انعقدت صلاته لعدم المانع فتكون مانعة من انعقاد الأُخرى ( 1 ) . وهل يكفي سبق الإمام ؟ أم لا بدّ من سبق العدد المعتبر ؟ قال في « جامع المقاصد » : لم أقف للأصحاب في ذلك على شئ ، ثمّ استظهر سبق الإمام واحتمل الآخر ، ثمّ قال : لو قيل إنّ تكبير غير الإمام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الإمام كان وجهاً ( 2 ) . قلت : قد سلف ( 3 ) لنا النقل عن ظاهر « الخلاف والمعتبر وكشف الحقّ والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل » أنّها تنعقد بتكبير الإمام وإن انفضّوا بعد تكبيره ، بل هو صريح أكثر هذه الكتب . وفي « كشف اللثام » في المقام فيه وجهان . من احتمال أنّ لا تنعقد إلاّ بتكبيرهم ، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام ، وإنّما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد ( 4 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فتصلّى الثانية الظهر ) أي إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلاّ تعيّنت كما نصّ على ذلك جماعة ( 5 ) كما هو ظاهر . وقال آخرون ( 6 ) : إن فات الوقت أو لم يتمكّنوا من التباعد . وفي « نهاية الإحكام »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 412 . ( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 415 . ( 3 ) تقدّم في ص 333 . ( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 269 . ( 5 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 412 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 45 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 66 س 17 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 45 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 269 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 10 ص 129 .
مفتاح الكرامة — صفحة 453 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي