شرح
والشرائع ( 1 ) وكتب المصنّف ( 2 ) » وجملة من كتب الشهيدين ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 )
و « الموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وشرحي الجعفريّة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وظاهر
« كشف اللثام ( 9 ) » دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا . وفي « الذخيرة ( 10 ) ومصابيح
الظلام ( 11 ) » نسبة تحقّق الاقتران باستوائهما في التكبير إلى علمائنا وأكثر العامّة .
وهذا يشير إلى دعوى الإجماع فيما نحن فيه . وقد يلوح من « المنتهى ( 12 ) » - حيث
نسبه إلى الشيخ وقال إنّه حسن - عدم الجزم به ، لكنّ دليله عليه يقضي بالحكم به ،
قال : لأنّه إذا أحرم بها حرمت الأُخرى .
وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر اعتبر الفراغ ( 13 ) . قلت :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 96 .
( 2 ) ليس التصريح بالسبق ولو بتكبيرة الإحرام في كتب المصنّف كلّها وإنّما هو موجود في
التذكرة : ج 4 ص 60 ، والتحرير : ج 1 ص 44 س 13 ، والنهاية : ج 2 ص 31 ، والمنتهى : ج 1
ص 339 س 29 ، وأمّا سائر كتبه فلم نجد فيه إلاّ أصل المسألة وهو عدم جواز الجمعتين .
( 3 ) كما في البيان : ص 103 ، والذكرى : ج 4 ص 131 ، وروض الجنان : ص 294 س 12 ،
والمقاصد العلية : 361 .
( 4 ) كما في جامع المقاصد : ج 2 ص 414 ، وفوائد الشرائع : ص 45 س 20 والرسالة الجعفرية
( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 131 ، وشرح الألفية ج 3 ص 335 ، وحاشية الإرشاد :
ص 33 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 87 .
( 6 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 137 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 179 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 8 ) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 10 ص 129 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 269 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 312 س 29 .
( 11 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 66 س 13 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 28 .
( 13 ) راجع المجموع : ج 4 ص 586 ، ومغني المحتاج : ج 1 ص 281 .