تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولو بتكبيرة الإحرام ،
شرح
إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي ، وحينئذ فلا خطاب حتّى يتوجّه إلى الغافل . وقال في « الذخيرة » ويبقى الإشكال أيضاً في صورة يظنّ الفريق الأوّل حصول جمعة متأخّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة ، وحينئذ فالحكم بصحّة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال ( 1 ) . قلت : على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اُخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض . وممّا ذكر يعرف الحال فيما ذكر في « كشف اللثام ( 2 ) » من الاحتمالات . والحاصل : أنّ هاهنا أُموراً إن سلّمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أنّ البعد بثلاثة أميال شرط واقعي ، وأنّ العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اُخرى شرط في صحّة السابقة ، وأنّه لا يكفي الظنّ بالسبق ولا عدم العلم به وأنّه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان ، وأنّ مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقّق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله . ولا يخفى أنّ هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل ، لكنّ الغرض الإيضاح ، فالمدار على تسليمها وتماميتها . وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أنّ المراد تحقّقه قبل الدخول في الصلاة ، فليعط التأمّل حقّه في المقام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو بتكبيرة الإحرام ) يتحقّق السبق بتكبيرة الإحرام كما نصّ عليه في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 )
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 313 س 4 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 268 - 269 . ( 3 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 149 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 94 .