تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
أنّ للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرّح بذلك في « غاية المراد ( 1 ) » ولم نجده ولعلّهما فهماه من عموم عبارة « الإصباح ( 2 ) » . وقال أيضاً في « نهاية الإحكام » : هل يحرم الكلام على من عدا العدد ؟ إشكال ( 3 ) . وفي « التذكرة » بعد أن نقل القول بتحريم الكلام ووجوب الإنصات والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال : والأقرب الأوّل إن لم يسمع العدد وإلاّ الثاني ( 4 ) ، انتهى . ويظهر من « الفقيه ( 5 ) والمقنع ( 6 ) » تحريم الكلام حيث قال فيهما : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا كلام والإمام يخطب . . . الحديث » . وفي « الذكرى ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » أنّ الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين . ونفاه في « التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) » . وفيهما وفي « غاية المراد ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّ محلّ الخلاف في كلام لا يتعلّق به غرض مهمّ ، بل في « التذكرة 13 » الإجماع
هامش
( 1 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 172 . ( 2 ) ظاهر العبارة أنّ العلاّمة والشهيد فهما الحرمة المنسوبة إلى الشيخ من عبارة كتاب ألّفه الشيخ يسمّى بالإصباح ولكنّا لم نظفر للشيخ الطوسي على كتاب يسمى بالإصباح ، ومن المحتمل قريباً أن تكون العبارة كذلك : ولعلّهما فهماه من عموم عبارة النهاية أعني الإنصات أو الإصغاء ، فسقط بعضها وبقي بعضها الآخر ، فإنّ القول بحرمة الإنصات والإصغاء مذكورة في النهاية ، وهذا ليس بعزيز في عبارات كتب الأصحاب الّتي استكثرت بالاستنساخ على أيدي المستنسخين ، فراجع كتب الشيخ . ( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 39 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 75 - 76 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح 1230 ج 1 ص 416 . ( 6 ) المقنع : في صلاة الجمعة ص 148 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 142 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 244 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 38 . ( 11 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 172 . ( 12 ) كظاهر جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 402 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 .