تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، لكنّ في « نهاية الإحكام » يستحبّ الاقتصار على الإشارة . وفيها أيضاً : أنه يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً ( 1 ) . وفي « المنتهى » أنّ النهي عن الكلام إنّما يتعلّق بالمكلّف حال الخطبتين ، أمّا قبلهما وبعدهما فلا ، سواء قلنا النهي للتحريم أو للتنزيه ، ذهب إليه علماؤنا ( 2 ) وانتهى . وأمّا المتردّدون فهم المحقّق في « الشرائع ( 3 ) » والمصنّف في « التحرير ( 4 ) » وهو ظاهر « النافع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وغاية المراد ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والماحوزية » . هذا وفي « نهاية الإحكام ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » الإجماع على عدم بطلان جمعة المتكلّم ، وفي الأوّل : أنّ الخلاف إنّما هو في الإثم وعدمه . وقد سمعت ما في « التحرير » وقد صرّح جماعة ( 12 ) بأنّ الكلام لا يبطلها مطلقاً ، وضعّفوا ( 13 ) قول السيّد في « المصباح ( 14 ) » بأنّه يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 38 . ( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 331 س 25 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 30 . ( 5 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 36 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 123 . ( 8 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 167 - 168 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 63 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 38 . ( 11 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 402 . ( 12 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 1 ص 97 ، والعاملي في المدارك : ج 4 ص 64 والمصنّف في التحرير : ج 1 ص 44 س 30 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 297 س 10 . ( 13 ) ممّن ضعّف قول السيّد ، المحقق في المعتبر : ج 2 ص 295 - 296 ، والسيد في المدارك : ج 4 ص 64 في ظاهر كلامه ، والكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 402 - 403 . ( 14 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 263 .