شرح
أنّ الأصحّ وجوب الطهارة من الحدث . وفي « البيان ( 1 ) والميسية والمسالك ( 2 )
والروضة ( 3 ) » زيادة الطهارة من الخبث . وفي « الروض ( 4 ) » أنه أجود . وفي
« الرياض ( 5 ) » أنّ وجوب الطهارة أظهر وأنّ كونها من الحدث والخبث ظاهر الأدلّة .
وفي « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) » بل و « غاية المراد ( 9 ) » في الاشتراط
قولان . وتردّد في « المدارك ( 10 ) » ثم قال : لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسّكاً
بظاهر الرواية . ولم تذكر الطهارة في « النفلية والفوائد الملية » من آداب الخطبة .
وظاهر الأصحاب كما في « المسالك ( 11 ) » أنّها مختصّة بالخطيب دون
المأمومين . وفي « الروض ( 12 ) » لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم . ونقل
ذلك عنه جماعة ( 13 ) ممّن تأخّر عنه ساكتين عليه . وقد نقل في « المدارك ( 14 ) »
الاتفاق على رجحانها في الجملة ، وفي « المعتبر ( 15 ) » وأمّا استحبابها قبل الخطبة
فعليه الاتفاق .
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 239 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 660 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 السطر الأخير .
( 5 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 51 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 5 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 .
( 8 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 16 ( من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد ) .
( 9 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 172 - 173 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 239 .
( 12 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 297 س 8 .
( 13 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 315 س 26 ، والبحراني في الحدائق : ج 10
ص 102 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 40 .
( 15 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 .