تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
أنّ الأصحّ وجوب الطهارة من الحدث . وفي « البيان ( 1 ) والميسية والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » زيادة الطهارة من الخبث . وفي « الروض ( 4 ) » أنه أجود . وفي « الرياض ( 5 ) » أنّ وجوب الطهارة أظهر وأنّ كونها من الحدث والخبث ظاهر الأدلّة . وفي « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) » بل و « غاية المراد ( 9 ) » في الاشتراط قولان . وتردّد في « المدارك ( 10 ) » ثم قال : لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسّكاً بظاهر الرواية . ولم تذكر الطهارة في « النفلية والفوائد الملية » من آداب الخطبة . وظاهر الأصحاب كما في « المسالك ( 11 ) » أنّها مختصّة بالخطيب دون المأمومين . وفي « الروض ( 12 ) » لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم . ونقل ذلك عنه جماعة ( 13 ) ممّن تأخّر عنه ساكتين عليه . وقد نقل في « المدارك ( 14 ) » الاتفاق على رجحانها في الجملة ، وفي « المعتبر ( 15 ) » وأمّا استحبابها قبل الخطبة فعليه الاتفاق .
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 103 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 239 . ( 3 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 660 . ( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 السطر الأخير . ( 5 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 51 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 5 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 . ( 8 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 16 ( من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد ) . ( 9 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 172 - 173 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 239 . ( 12 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 297 س 8 . ( 13 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 315 س 26 ، والبحراني في الحدائق : ج 10 ص 102 . ( 14 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 40 . ( 15 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 .