شرح
فيهما كما في « السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 )
والمختلف ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) والشافية » ونسبه الشهيد ( 9 ) إلى الحلبيّين الثلاثة .
وكأنّه فهم ذلك من عدم التعرّض لذكرها ( لذكره - خ ل ) في « الغنية والإشارة » ولم
يحضرني « الكافي » وعلى هذا فكان ينبغي أن ينسبه أيضاً إلى « النهاية والجُملين
والمراسم » وغيرها ممّا لم يتعرّض فيه لذكر اشتراط الطهارة أو وجوبها .
وفي « المعتبر ( 10 ) » لا ريب أنّ الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول
المسجد ، فلا بدّ من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة ، أمّا لو خطب محدثاً حدثاً
أصغر أولا ( 11 ) في المسجد ثمّ تطهّر ففيه الوجهان ، ثمّ أخذ في الاحتجاج ، وقضية
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 291 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 3 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 35 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 285 .
( 5 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 173 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 209 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص 31 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 315 س 20 فما بعد .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 136 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 285 .
( 11 ) ضبط عبارة المعتبر في المقام مختلفٌ ، ففي بعض العبارات « أوّلا في المسجد » بتشديد
الواو كما في المعتبر الرحلي : ص 204 ، ويحتمل أن يكون « أو لا في المسجد » بسكون الواو ،
وفي بعضها الآخر « ولا في المسجد » كما في الشرح ، وفي ثالثة « ولاقى المسجد » بالقاف كما
في المعتبر المطبوع : ج 2 ص 258 . والأصحّ هو الأوّل لأنه المناسب لعنوان المسألة ، فإنّ
البحث هو في جواز دخول المسجد مع الحدث الأكبر ، فإدامته لا بدّ أن تكون في دخوله مع
الحدث الأصغر الّذي هو غير ممنوع عند المشهور ، ثمّ عقد بعد ذلك فرعاً آخر وهو دخول
الإمام المسجد مع الحدث الأصغر وخطب في تلك الحالة ثمّ تطهّر للصلاة ، وهذا هو الّذي
فيه الوجهان ، ويؤيّده ما في النسخة الرحلية للمعتبر . نعم يوافق هذا المعنى الضبط الثالث أيضاً
إلاّ أنّ التعبير به غير مأنوس ، فإنّ التعبير بالنسبة إلى المسجد هو الدخول لا الملاقاة ، فتأمّل .