شرح
وأمّا وجوب قراءة سورة خفيفة في كلٍّ منهما فهو المشهور كما في
« التذكرة ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » وكذلك « المختلف ( 5 ) »
فالحظ عبارته . وهو خيرة « المبسوط ( 6 ) وجُمل العقود ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتبصرة ( 14 ) ونهاية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 66 .
( 2 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 10 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 3 ) ذكر في جامع المقاصد القولين في المسألة : وجوب السورة الخفيفة وكفاية الآية التامّة ، ثمّ
أخذ في الاستدلال على الثاني والردّ على الأوّل بضعف خبر سماعة سنداً ودلالةً ، ثم قال :
وبمضمونه أفتى في النافع والمعتبر وهو منقولٌ عن السيّد المرتضى ، ويظهر من عبارة الشيخ
في النهاية والاقتصاد أنّ القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى ، انتهى . وهذه
العبارة يُحتمل فيها فرضان : الأوّل أنّ المراد أنّ العمل على المشهور في أصل المسألة وهو
وجوب سورة كاملة خفيفة في مقابل غير المشهور وهو كفاية آية تامّة . والثاني أنّ المراد
كون العمل على المشهور في مسألة القراءة بين الخطبتين وعدم كونها بينهما ، والأرجح
في العبارة المتقدّمة وإن كان الأوّل إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف نقل عبارة جامع المقاصد من
قوله : ويظهر من عبارة . . . إلى قوله : والعمل على المشهور أولى . وهذا يؤيّد احتمال الثاني ،
فتأمّل فيه . وعليه ، فنسبة الشارح الشهرة في المسألة إلى الكركي تتمّ على الفرض الأوّل
لا الثاني ، ولعلّ الشارح استظهر من العبارة الفرض الأوّل ، راجع جامع المقاصد : ج 2
ص 395 - 396 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 32 .
( 5 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ في المختلف أيضاً إدّعى الشهرة على المسألة ، ولكنّا لم نجد من
دعواها فيه عينٌ ولا أثر ، فراجع المختلف : ج 2 ص 220 .
( 6 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 .
( 7 ) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص 82 .
( 8 ) المراسم : في صلاة الجمعة ص 77 .
( 9 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 10 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 292 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 94 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 66 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص 31 .