شرح
الإحكام ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 )
وجامع المقاصد ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وهو المنقول عن « الرائع ( 10 ) » .
ونسبه في « الإيضاح ( 11 ) » إلى النهاية والاقتصاد والقاضي وابن زهرة
والراوندي ، وكذا صنع الشيخ نجيب الدين . وأنت قد عرفت أنّ الموجود في
« النهاية والاقتصاد والإشارة والغنية » أنّ السورة بين الخطبتين ، كما هو المنقول ( 12 )
عن القاضي و « الإصباح » وأنّ في « المصباح ( 13 ) » وموضع من « السرائر ( 14 ) » توشيح
الأُولى بالقرآن ، وعبارة التقي - وقد سمعتها ( 15 ) - ليست صريحة في عدم وجوبها
فقد تجب عنده بعدهما أو بينهما . نعم هي صريحة في عدم دخول القرآن فيها .
وقد يكون المراد بعبارة « الاقتصاد » وما كان على نحوها أنّ السورة بعد إتمام
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 33 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 3 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 221 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 187 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص 37 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 88 .
( 7 ) ظاهر عبارة جامع المقاصد أنّ مختاره حسب الدليل هو كفاية آية تامّة ، حيث ردّ دليل
المشهور وهو خبر سماعة بضعف دلالته لعدم دلالة « ينبغي » على الوجوب بضعف سنده
لضعف سماعة . نعم قال بعد ذلك : والعمل على المشهور أولى ، وهذا التعبير يفيد أنّ مقتضى
الدليل وإن كان هو كفاية الآية إلاّ أنّ العمل المراد به الاحتياط على المشهور . وهذا على
الضدّ ممّا نسبه إليه الشارح ، راجع جامع المقاصد : ج 2 ص 395 - 396 .
( 8 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 138 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 340 .
( 10 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 219 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 121 .
( 12 ) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 249 .
( 13 ) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج 2 ص 284 .
( 14 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 295 .
( 15 ) تقدّم في ص 380 .